القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في من يتولى إدارة المركز ما يلي: ١) أن يكون حاصلا على البكالوريوس أو أعلى منها في أحد التخصصات الآتية: (علم الاجتماع، أو الخدمة الاجتماعية، أو علم النفس، أو التربية، أو الطب النفسي، أو الإرشاد الأسري، أو الإرشاد النفسي، أو الإرشاد الاجتماعي، أو إدارة مؤسسات اجتماعية، أو إدارة عامة، أو إدارة أعمال). ٢) يمكن السماح لغير ذاك في الفقرة السابقة من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالآتي: بشأن العلاقة الأسري، و بعد توفير الخبرة العملية اللازمة و بعد موافقة الوكالة كتابيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١