القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز فتح المؤجر أو مباشرة لنشاطه إلا بعد استكمال جميع شروط الاتاحية وقواعدها التنفيذية ومتطلباتها،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد