القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمعابرات الآتية - المبنى و في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما يقتضيه السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوكالة: وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية. الوكيل: وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية. الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية. الفرع: فرع الوزارة بالتنطقة. المعكر: مركز الإرشاد الأسري الأهلي. اللاحقة: الجهات الاعتيادية مثل: مراكز التنمية الاجتماعية، أو الجمعيات الخيرية، أو المؤسسات الخيرية الخاصة، أو الجمعيات التعاونية، أو خانة التنمية الاجتماعية، أو الجمعيات العلمية المتخصصة أو غيرها. اللاحقة: اللائحة التنفيذية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلي. وتاريخ: 12/27/1433ه. القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنفيذية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلي. الإدارة القانونية أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١