القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والمعابرات الآتية - المبنى و في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما يقتضيه السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوكالة: وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية.
الوكيل: وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة للتنمية الاجتماعية.
الفرع: فرع الوزارة بالتنطقة.
المعكر: مركز الإرشاد الأسري الأهلي.
اللاحقة: الجهات الاعتيادية مثل: مراكز التنمية الاجتماعية، أو الجمعيات الخيرية، أو المؤسسات الخيرية الخاصة، أو الجمعيات التعاونية، أو خانة التنمية الاجتماعية، أو الجمعيات العلمية المتخصصة أو غيرها.
اللاحقة: اللائحة التنفيذية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلي.
وتاريخ: 12/27/1433ه.
القواعد: القواعد التنفيذية للائحة التنفيذية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلي.
الإدارة القانونية
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد