القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد هذه القواعد إلى تنظيم عمل مراكز الإرشاد الأسري الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتكييفها من تقدم خدمات إرشادية متخصصة تنشئ في بناء، واستقرار الأسرة، وراعياها اجتماعيا، ونفسيا، وتربويا، وترابط اجتماع جميع أفراد فنائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد