القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) فيما عدا المذكور الملحقات اعتبارية، يشترط في مالك المؤجر أن يتولى الإشراف العام على المؤجر بنفسه، وبيكون تحت مسؤوليته المباشرة. (2) يشترط أن يكون لكل مؤجر مدير مفوض تفويضا كاملا له. (3) يقصر دور المؤجر على تقديم المعلومات والإرشاد والتنفيذ والإشراف الاجتماعي، ووضع العمل الذاتية الاجتماعية للمؤجر. (4) يناسب ما يحصل عليه المؤجر من مقابل مادي مع مقدمه من خدمات إرشادية، أو تدريبية، مع مراعاة الدرجة العلمية والخبرة العملية التي يملكها المؤجر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١