القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) فيما عدا المذكور الملحقات اعتبارية، يشترط في مالك المؤجر أن يتولى الإشراف العام على المؤجر بنفسه، وبيكون تحت مسؤوليته المباشرة.
(2) يشترط أن يكون لكل مؤجر مدير مفوض تفويضا كاملا له.
(3) يقصر دور المؤجر على تقديم المعلومات والإرشاد والتنفيذ والإشراف الاجتماعي، ووضع العمل الذاتية الاجتماعية للمؤجر.
(4) يناسب ما يحصل عليه المؤجر من مقابل مادي مع مقدمه من خدمات إرشادية، أو تدريبية، مع مراعاة الدرجة العلمية والخبرة العملية التي يملكها المؤجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد