القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المركز أن يعد ملفا خاصا (ورقيا، أو إلكترونيا) لكل حالة من المستفيدين من خدماته يكون له طابع السرية، ولا يجوز اطلاع عليه من غير المستفيدين إلا بطلب كتابي من الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد