القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمؤجر أن يقدم الخدمات الاجتماعية إلا في مقر المؤجر أو فرع المؤجر المعتمدة فقط، أما بالنسبة للمددات، والدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل، فللمؤجر تقديمها في أي مكان يناسب مع مراعاة أية اشترطات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد