القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمؤجر أن يقدم الخدمات الاجتماعية إلا في مقر المؤجر أو فرع المؤجر المعتمدة فقط، أما بالنسبة للمددات، والدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل، فللمؤجر تقديمها في أي مكان يناسب مع مراعاة أية اشترطات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١