القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز نقل ملكية المترك، أو تغيير موقعه، أو فتح فرع له إلا بموافقة كتابية من البكالة، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشر).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد