القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز نقل ملكية المترك، أو تغيير موقعه، أو فتح فرع له إلا بموافقة كتابية من البكالة، والحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشر).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١