القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المختصة أو لفرع الوزارة الموجود في المنطقة التي سيتم افتتاح الإدارة القانونية: المترك كما مصحوبا بالأي، مع إرفاق الأصل للمطابقة: (1) صورة بطاقة الهوية الوطنية لطلاب الترخيص. (2) صورة مؤهله العلمي، وخبراته العملية. (3) ما يفيد إثبات المهنة بصقة رسمية. (4) ما يفيد وجود المقر المناسب لممارسة نشاط الترخيص له. (5) إرفاق شهادة حول سلوك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١