القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص للإدارة المختصة أو لفرع الوزارة الموجود في المنطقة التي سيتم افتتاح
الإدارة القانونية:
المترك كما مصحوبا بالأي، مع إرفاق الأصل للمطابقة:
(1) صورة بطاقة الهوية الوطنية لطلاب الترخيص.
(2) صورة مؤهله العلمي، وخبراته العملية.
(3) ما يفيد إثبات المهنة بصقة رسمية.
(4) ما يفيد وجود المقر المناسب لممارسة نشاط الترخيص له.
(5) إرفاق شهادة حول سلوك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد