القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب توفر الشروط الآتي بإفصم يربع بفتح المتركز من المواطنين (المالك) :
(1) ألا يكون موظفا حكوميا.
(2) أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) ما بعد البكالوريوس منحدى الجامعات في داخل المملكة أو خارجها من المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في أحد التخصصات الآتية : (علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، علم النفس، التربية، الطب النفسي، الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي، الإرشاد الاجتماعي، إدارة مؤسسات اجتماعية) أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالأنشأ الأسري.
(3) أن تكون لديه خبرة في الإرشاد الأسري، أو في مجال ذي علاقة به، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي على النحو الآتي:
- خمس سنوات فأكثر للعمل على شهادة البكالوريوس.
- وثلاث سنوات فأكثر للعمل على شهادة الماجستير.
(4) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة خيانة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مضى على ذلك مالا يقل عن خمس سنوات.
(5) ألا يكون قد سبق تأديبي من الخدمة الحكومية، ما لم يضى على ذلك مالا يقل عن ثلاث سنوات.
(6) ألا يكون قد سبق أن ألقي له مرخص أسري مخالفة أحكام اللائحة وقواعدها التنفيذية ما لم يضى على تاريخ الإبلاغ ثلاث سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد