القانوني

القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
75610

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال انتهاء المدة المحددة للترخيص المبدئي يخصي المدة المفرقة له، بموجب الفقرة ثم إعلاوة واعتباره كان لم يكن، مع مراعاة أن إنجاز الترخيص المبدئي يخصي المدة المفرقة له، بموجب الفقرة (و) والفقرة (ه) من المادة (الرابعة) ضمن من هذه الفقرة (ه) المادة (الرابعة) عندئذ الطلب، وإعادة دراسة من جديد، بعد تجديد الشهادات والاشتراطات الواردة في المادة (الرابعة عشر).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٧/١١