القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد الأسري الأهلية لعام 1434هـ
المادة الواحدة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 75610
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام هذه اللائحة، وقواعدها التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذا لها
بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ. إنذار أولي.
ب. إنذار ثان.
ج. وقف النشاط لمدة لا تزيد على (سنة).
د. عدم تجديد الترخيص أو إلغاؤه.
الإدارة القانونية
(٢) يعاقب كل من يقدم خدمات الإرشاد عبر مركز إرشادي بدون ترخيص بالآتي:
أ. إغرامة لا تزيد على خمس ألف ريال، تورد إلى حساب إيرادات الدولة.
ب. إغلاق المركز، ومنعه من ممارسة النشاط حتى الحصول على الترخيص.
ج. تصدر العقوبات الواردة في هذه المادة بقرار من الوكيل، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم بشأنه، واقتراح العقوبة المناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد