قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وثائق التملك وطبيعين أو إثباتين، بما فيقد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل.
بوثائق تقسيم شيوخ العقار، والصلح القبلي، ووافي، وأوراق الرسم العقارية في المحكمة.
وصك الملكية المعتمد قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة.
وعدد ووثيقة غير ما ذكر في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة فتوضح تحديد نوعها ومدى قبولها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد