القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وثائق التملك وطبيعين أو إثباتين، بما فيقد التملك بالبيع أو الهبة أو التنازل. بوثائق تقسيم شيوخ العقار، والصلح القبلي، ووافي، وأوراق الرسم العقارية في المحكمة. وصك الملكية المعتمد قبل نشأة المحاكم السعودية وليس لها سجلات محفوظة في المحكمة. وعدد ووثيقة غير ما ذكر في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة فتوضح تحديد نوعها ومدى قبولها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨