قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم طلبات تملك العقارات أو استكمال أو تعديلها على منصه إدعام، وذلك بتلبية النماذج المعتمدة والمطوبة وفقا لما تحدده الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد