قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- أن يقدم الطالب رقم الموالق التي يدل على وجود اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأنوار والقارات والتعليقات ومهمة: (حدود الحرمين الشريفين، حدود والمحاميات الوطنية، أراضي السائمة ودرم الحرمين الشريفين، استخراج الحدود والمحاميات الوطنية، أراضي المترهات الفرعية، ضمن الجبال، أراضي المراعي والغابات، مزارع الأودية والسهول والوديان والمواقع الأخرى، مناطق المحجوزات للمحجوزات للمحجوزات).
٢- أن يكون الطالب قد قدم أي أمر من الإيماء الصادر لأمر السالم سامي رقم ١١٧/١٢/١١.
٣- أن يتقدم الطالب بطلب الكتاب الذي يوضح فيه حال كان الطالب استكمال ذلك.
٤- أن يقدم الطالب ملك العقار بموافقة على التخطي، وعدم مطالبته بالتعويض، أو معرضته لأي من الإجراءات المنظمة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد