القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق اللجان ونشري على جميع الطلبات المقدمة على منصة إحكام (إحكام) لتملك العقارات أو استعمال ضوك الاستخدام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة وفقا للأن الملكي الكريم رقم (٨/٧) س.٧ في ١٤١١ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨