قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق اللجان ونشري على جميع الطلبات المقدمة على منصة إحكام (إحكام) لتملك العقارات أو استعمال ضوك الاستخدام أو تعديلها، والتي تختص بنظرها اللجان المشكلة وفقا للأن الملكي الكريم رقم (٨/٧) س.٧ في ١٤١١ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد