قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوثائق والمستندات التي هي طلبات التملك هي ما يلي:
١ - وثائق وصرات ونسخ من المطالبة ووثائق العدل المتبتعة لوضع البعد على العقار دون إثبات الملكية، بما في ذلك صك الملكية، وصك إثبات النقض، وصك الخصومة، وصك الصلح، وصك إثبات القضاء، وصك المجاورين، وصك الملكية المؤقتة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد