القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوثائق والمستندات التي هي طلبات التملك هي ما يلي: ١ - وثائق وصرات ونسخ من المطالبة ووثائق العدل المتبتعة لوضع البعد على العقار دون إثبات الملكية، بما في ذلك صك الملكية، وصك إثبات النقض، وصك الخصومة، وصك الصلح، وصك إثبات القضاء، وصك المجاورين، وصك الملكية المؤقتة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨