قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل مقدم الطلب والمستندات المتعلقة بطلب تملك العقار الجديد حسب القواعد الآتية:
١ - لمن ليس بسببو التملك العقار لدى مالك على وضع اليد العقار في كل الجهات، وأما الوثائق المادية على وضع اليد العقار.
٢ - من سبق له التقديم بطلب تملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر له صك مكتسب للصفة النهائية فيرفق رقم المعاملة واسم المحكمة التي سبق له التقديم عليها، وإلى أوراق المعاملة كاملة مع أي وثائق أخرى دالة على التملك أو وضع اليد.
الهيئة العامة لمراقبات الجودة
STATE INSPECTORS GENERAL AUTHORITY
٣ - من صدر له صلك تم تلك أو نفش فشرط للتحقق به على التملك أو وضع البيد آل ووضع البيد آل ينص فيه
على فغي البيد، وعند صدور حكم لملك يرفع البيد استنادا إلى قرار النقض أو إلغاء.
٤ - من صدر بشأن طلب تملكه لافكار حكم ينص بوضع الدعوى قبل دخول من حالين:
إما إذا كان الحكم بسبب أمر موضوعي أو إجرائي فيوز ازدحاجة بالملك وتمسك الوضع البيد.
بإذا كان بسبب أمر موضوعي بالحال من الدخول فلا يجوز اتخاذ الحاجم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد