القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر اللجان الطلاب لاستخدام إيرادات ضوق الاستخدام الملاحم المختصة قبل الأمر الملكي رقم (٢١٨/٢/٢٠) ١٤٤١ه، وهي لتطلب الإجراء للمحاكم تطبق تعليمات الاستخدام والشروط وهي: استكمال الكفالة إلى الهيئة المتنصص عليها نظاما والإعلان في الصحف، أو إضافة الظلال والمساعدات وتنظيم على هذه الطلبات ما ورد في المادة التاسعة من القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨