قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر اللجان الطلاب لاستخدام إيرادات ضوق الاستخدام الملاحم المختصة قبل الأمر
الملكي رقم (٢١٨/٢/٢٠) ١٤٤١ه، وهي لتطلب الإجراء للمحاكم تطبق تعليمات الاستخدام
والشروط وهي: استكمال الكفالة إلى الهيئة المتنصص عليها نظاما والإعلان في الصحف، أو إضافة
الظلال والمساعدات وتنظيم على هذه الطلبات ما ورد في المادة التاسعة من القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد