قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر توصيات لجان النظر متضمنة نوع الطلب، وتاريخ الإصدار، واسم مقدم الطلب، وأسباب التوصية، ووضع عليها رئيس اللجنة والأعضاء، وفق التموح المعتمد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد