قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجان النظر الرجوع عن التوصية بعد ظهورها أو وتوقيعها من الأعضاء، ولهم تصحيحها وفق إجراءات تخرج المحضر المنصوص عليها في التواجد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد