قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد ورود ما يقتضى تصحيح محضر التوصية فيكون التصحيح بحسب الجدول الآتية:
١- إذا كان التصحيح على ما ورد في ذات التوصية يجب إحضار محضر تصحيحي يوقع من قبل جميع أعضاء لجنة النظر.
٢- إذا كان التصحيح على أي شلكة لا يؤثر على نتيجة توصية يجب إحضار محضر تصحيحي يوفقه رئيس لجنة النظر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد