القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة السابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل توصيات طلبات التعديل الشكلية العائدة عن لجان النظر على النحو التالي: ١- إذا صدرت التوصية من لجان النظر بالتطابق فيما يتعلق عنها بواسطة الأمانة. ٢- إذا صدرت التوصية من لجان النظر بعدم التماطيق مقابل إلى لجنة المراجعة لتقرير ما ترأى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨