قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل توصيات طلبات التعديل الشكلية العائدة عن لجان النظر على النحو التالي:
١- إذا صدرت التوصية من لجان النظر بالتطابق فيما يتعلق عنها بواسطة الأمانة.
٢- إذا صدرت التوصية من لجان النظر بعدم التماطيق مقابل إلى لجنة المراجعة لتقرير ما ترأى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد