قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجان النظير بواسطة الأمانة- تكليف مفقود الطلب تزويدها بما يلزم لاستكمال نظر الطلب، وفي حال عدم الاستجابة لتكليف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم توصية مصير النظير عن طلب، ويبلغ بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد