القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجان النظير بواسطة الأمانة- تكليف مفقود الطلب تزويدها بما يلزم لاستكمال نظر الطلب، وفي حال عدم الاستجابة لتكليف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم توصية مصير النظير عن طلب، ويبلغ بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨