القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد بوجب تعويض لجنة الاعانة للعموم بما في ذلك الجهات الحكومية عبر منصة إحكام لمدة ثلاثين يوما، وعلى من لجنة اعتراض تقدمه خلال هذه المدة، وورد مرجوع معارضة على التوصية تزيد الأمانة مجردا بذلك. ويرفق مع مجرد توصية اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨