قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد بوجب تعويض لجنة الاعانة للعموم بما في ذلك الجهات الحكومية عبر منصة إحكام لمدة ثلاثين يوما، وعلى من لجنة اعتراض تقدمه خلال هذه المدة، وورد مرجوع معارضة على التوصية تزيد الأمانة مجردا بذلك. ويرفق مع مجرد توصية اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد