قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الرابعة والمتعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصح الهيئة باستيعاب مع وزارة الدفاع والدخلة آلية الدستثناء من المدة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لاستقبال طلبات المتعاونين للاراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تضحل ضمن نطاق العمليات العسكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد