القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة الرابعة والمتعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصح الهيئة باستيعاب مع وزارة الدفاع والدخلة آلية الدستثناء من المدة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) لاستقبال طلبات المتعاونين للاراضي السكنية والزراعية في المواقع التي تضحل ضمن نطاق العمليات العسكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨