القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفرج الهيئة للمقام السامي بشأن طلب التوجيه بما يراه جادا إصدار قرار تمثيل العقار لمقدم الطلب. يحد لم صرف النظر عن طلبه ولما ورد في المادة العشرون من القواعد تقدم مرة أخرى بطلب جديد بعد تخفيف ما ورد في المادة العشرون من القواعد وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من القواعد. إذا كان مقدم الطلب شريكا في العقار فيجب له تقديم طلب للعقار أو استكمال الاستكمال، أو تعديله، بحصول وكالة من يقبله الشريك، ويستوى في ذلك من كانت شراكته غير غيرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨