القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر بقرار من المحافظ تسمية الأمين العام للأمان، ويحدد قرار مهماته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨