قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل توصيات طلبات التعديل الشكلي، فيحال الطلب إلى الأمانة لترويض مقدم الطلب بالتنفيذ.
الهيئة العامة لمصارف الدولة
STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد