قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- اللجان النظير لإعادة الطلب إلى الأغراض المتعلقة بها في إعادة دراسة الطلب، أو لاستكمال مسوغات النظير فيما عن تعادد جدولة بعد إكمال ما يلزم حسب التوجيه.
2- إذا طرأت لجنة الطلب إلى تعديل مساره، فتتخذ بإعادة الطلب دون الحاجة لإصدار توصية بذلك وإيضاح ما يلزم بشأنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد