القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- اللجان النظير لإعادة الطلب إلى الأغراض المتعلقة بها في إعادة دراسة الطلب، أو لاستكمال مسوغات النظير فيما عن تعادد جدولة بعد إكمال ما يلزم حسب التوجيه. 2- إذا طرأت لجنة الطلب إلى تعديل مساره، فتتخذ بإعادة الطلب دون الحاجة لإصدار توصية بذلك وإيضاح ما يلزم بشأنه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨