قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر لجان النظر قراراتها بالأكثرية، وعند رجح الجانب صوت معه رئيس اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد