قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الطلبات المتعلقة بالقرارات الوافقة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يكون انطباقا أوفاقا
على الرسمين الشريفين لما فيهما من الأمر الملكي رقم (١٣٩٢) في ١٤٣١ه، وقد يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة قبل صدور الأمر الملكي المباشر
إليه، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح، أو الإضافة أي زيادة في المساعدة الإجمالية للعقار
والوقف- للمقام السامي- عن كل حالة على التوجيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد