القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الطلبات المتعلقة بالقرارات الوافقة ضمن حدود الحرمين الشريفين فلا يكون انطباقا أوفاقا على الرسمين الشريفين لما فيهما من الأمر الملكي رقم (١٣٩٢) في ١٤٣١ه، وقد يشمل ذلك ما يتعلق بتصحيح أو إضافة قبل صدور الأمر الملكي المباشر إليه، وفي جميع الأحوال لا يترتب على التصحيح، أو الإضافة أي زيادة في المساعدة الإجمالية للعقار والوقف- للمقام السامي- عن كل حالة على التوجيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨