القانوني

قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
758

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر اللجان الطلاب للمحكومات الاستخدام الصادرة من المحاكم المختصة قبل الأمر رقم (١١٨/١) في ٢/٢٥ ه، وهي لتطلب الإجراء للمحاكم تطبق تعليمات الاستخدام الواردة في المادة (العدة عشر) من هذه القواعد، ويعدى على هذا التعديل تأثير في المساعدة، أو التطوال بالزيادة، أو التأثير على الموارد. إضافة السجل المدني لمن دون في صكة رقم حقيقة غير مطابق للرقم المدون في الهوية. إضافة السجل المدني لمن لمن يدون في صكة رقم حقيقة. تعديل الرقم السجل المدني. تعديل الاسم أو اللقب. تعديل القسم لدى مكاتب. إضافة أو تعديل عرض المشاراء، أو رقم المخطط، أو اللوحة، أو الاسم الحي. تزويد القياسات عبر المترية إلى مترية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠٩/١٨