قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكيل لجان النطر وأختصاصاتها:
تشكل لجان النطر هيئة العقارات الدولية برئاسة مجلس من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة ويرأسها ممثل الهيئة وعضوية ممثلين من وزارات الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
تتولى اللجان النظر في التي:
- طلبات التملك، وتشمل الطلبات المقدم بطلب التملك المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم
- التي سبق إصدارها تقدم بطلب التملك العقار لدى المحكمة ولم يصدر بشأنها حكم
- طلبات الاستعمال، والتي يطلب إليها نظاما أو الطلب من أجلها في الصحيفة أو إضافته الأنظمة والمصالح، والتي يتطلب الإجراء بشأنها تطبيق تعليمات التسكتام، كاستكمال الطلبات الخاصة التي يطلبها النظام أو الأنظمة من أجلها أو إضافته الأنظمة والمصالح.
- طلبات تعديل الشكليات، والتي يطلب بتطبيق الأنظمة المستحدثة، كإضافة المساحة إضافة السدل المدخل أو تعديل الأرض بشأنها وتنو ذلكم.
- طلبات تعديل شروط الاستخدام والمنادة بإيانات التملك للعقارات الوافقة داخل الحدود المرمية المشرفين قبل الأمر الملكي رقم (٢١٨/٢) في ٢/٣/١٤١١ه. إن كانت هذه الصكوك مكتسبة للصفة النهائية، واتاحت إلى تعديل أو إضافه أو إخفاء أو إجمالي للإجراءات النظامية أيا كان نوعها أو إضافته بشأنها دون أن يترتب على هذه التعديلات زيادة في مساحة العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد