قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 758
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفسرد بالكلامات والعبارات الآتية - أيمنا وردت في هذه القواعد - المعاني المبتة أمام كل منها ما لم
يقتض السياق خلاف ذلك.
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المحاظ: محافظ الهيئة.
الجزء الثاني: النطاق المشمل بقواعد الفقرة (1) من البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٨) (٥١٧) في
لجنة المراجعة: اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من الأمر الملكي رقم (٨) (٥١٧) في
الهيئة العامة لعقارات الدولة هيئة عقارات الملك العقارات.
العضو: عضو لجنة/لجان الطرق في طلبات تملك العقارات أو استكشاف الاستخدام، أو تعديلها.
طلب التملك: طلب تملك العقار الذي لم يسبق قبل طلبات تملك العقارات.
طلب الاستكشاف: طلب لتقييم العقار.
طلب التعديل: طلب تعديل أو إضافة البيانات الخاصة في طلبات الاستخدام.
تعليمات المركز الرسمي: هي التي ينبثق منها عضو أو شخص يحدد خدمة عامة، ما تم على يدوه أو ما
تلافه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأوضاع التنظيمية ووفق حدود سلطته واختصاصه، والدالة على وضع
الحد العمل مع الطلب.
الويبة المادية: هي التي لم تستوف الشروط الواردة في الوثيقة الرسمية متى كان دوو الشأن قد
وفعوها.
وضع البيد: تضرف من يهدئ العقار تصرف الملك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد