The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH
المادة 18ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 797557
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تخصم جميع الغرامات المحصلة بموجب أحكام هذا النظام لدعم جهود التوعية وتشجيع الجماعات الأهلية على مكافحة التدخين ونشرها على مستوى المملكة.
وبنشأ لهذا الغرض حساب مبلغ منه يحسب للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
اللافتة:
١-١٨ يقوم وزير الصحة بإصدار التعليمات التي يصدرها وزير الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد