The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 797557
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لمن صدرت ضده العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة.
اللافتة:
١-١٦ يجوز لمن صدرت ضده العقوبة التظلم خلال مدة ٦ يوم أمام الجهة المصدرة للعقوبة وعلى الجهة تحدد الإدارة المعنية بالظلم والإجراءات الخاصة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد