القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لمن صدرت ضده العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام أمام الجهة المختصة، خلال المدة النظامية المقررة. اللافتة: ١-١٦ يجوز لمن صدرت ضده العقوبة التظلم خلال مدة ٦ يوم أمام الجهة المصدرة للعقوبة وعلى الجهة تحدد الإدارة المعنية بالظلم والإجراءات الخاصة بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١