القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا لأحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (٢٠٠) مئتا ريال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١