The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 797557
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل من يتعاطى التدخين مخالفا لأحكام المادة (السابعة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (٢٠٠) مئتا ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد