القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل الجهات الحكومية المسؤولة عن الشؤون الإسلامية، والتعليم، والإعلام، والرياضة، والصحة، والشؤون الاجتماعية، عمل برامج توديع التدخين بشكل مستمر وبطريقة فعالة ومبتكرة، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في هذه البرامج. اللانحة: على كافة الجهات الحكومية تقدم برامج توعية سنوية مبنية على نسب التدخين من التعاملين تابعين لها. تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بوضع استراتيجية وطنية شاملة للتوعية بمكافحة التدخين ومعالجة أضراره والحد من التعرض له، وبناء برامج مبتكرة للحد بالاستناد على البرامج العالمية ومن خلال أفضل الممارسات العالمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية، وحث القطاع الأهلي للمشاركة في ذلك. لضمان تنفيذ برامج مكافحة التدخين بشكل مستمر وفعالة ومبتكرة، تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين بإجراء مسوحات وطنية وانظمة لرصد حجم تعاطي ومستوى وممتلكات بما في ذلك إجراء المراقبة التنموية للبرامج والأنشطة المتعلقة بالعلاقة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١