القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلويات المصنعة على هيئة سجانر أو أي أداة من وسائل التدخين. اللائحة: ١-٩ يمنع استيراد أو بيع أو تقديم يشكل مخلل الألعاب الأطفال والحلويات المصنعة التي تكون على هيئة سجانر، أو على هيئة أي منتج من منتجات التي يدخل التبغ الخام أو مشتق أو شيئا من مشتقاتها في تكوينها، أو على هيئة أداة أو وسيلة من أدوات ووسائل تعاطي التبغ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١