The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 797557
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع التدخين في الأماكن الآتية:
١ - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
٢ - الوزارات والمصالح الحكومية والبيانات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
٣ - المؤسسات التعليمية والصحية والترفيهية، والاجتماعية والخيرية.
٤ - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والبيانات والويب ومما في حكمها.
٥ - وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
٦ - أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتخزينها وتعبئتها.
٧ - مواقع إنتاج البترول ومصفاته وتقويمه ومخازنه ومخاط تزويد الوقود الغاز وبيعها.
٨ - المستودعات والمصانع والدورات المائية.
٩ - الأماكن العامة التي ترد في الفقرات السابقة على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة. فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من قبل عموم عن ثانية عشر عاما، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.
اللائحة:
حفاظا على الصحة والسلامة والحد من تعاطي التبغ ولحمية الأفراد غير المدخنين
من التعرض ل دخان التبغ وانبعاثاته، يحظر تعاطي التبغ من طرق التدخين أو أي طريقة أخرى يتم بها استهلاك التبغ في الأماكن التالية:
١. المساجد والساحات المحيطة بها. لا سيما الحرمين الشريفين وما حولهما.
٢. المنشآت التعليمية والتدريبية وخدماتها، يشمل ذلك مواقع التدريب.
٣. المنشآت السياحية والمستشفيات، ويشمل ذلك مواقع التدريب.
٤. المواقع الأخرى والترفيهية والمقاهي.
قاعات الأفراد والمؤتمرات والندوات والمحاضرات.
المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات، وعيادات، وعيادات متنقلة ومراكز، ومخبرات، وصيدليات، وما في حكمها.
جميع وسائل النقل العامة ووسائل نقل البضائع على سبيل المثال لا الحصر: المركبات، والحافلات، والطائرات، والسفن، والقطارات.
محطات الوقود والمحطات.
المحطات الفلترات، ومحطات القطارات، ومحطات السكك الحديدية، والمحطات.
الأماكن المخصصة لتصنيع ووردات ومحيرية الطعام والمشروبات الغذائية والمشروبات.
الأماكن المخصصة لتصنيع ووردات ومحيرية الطعام والمشروبات.
المطاعم، والمقاهي، والمحلات، وعربات الطعام المتنقلة والثابتة، والمطابخ، وما في حكمها.
١١. محطات توزيع الوقود والغاز ومهيما.
١٢. وسائل نقل المواد البترولية والمواد الكيميائية ومستشفياتها، وآية مواد أخرى سرعية الاشتعال.
١٣. كيانات الصراف الآلي المغلقة، وما في حكمها.
ضمن مسافة (١٠) متر عن جميع الأماكن التي تدخل أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن المشاة إليها في الفقرات السابقة، أو غيرها من الأماكن كالكامبات
وزارة الصحة
Ministry of Health
والمارك التجارية والمعارض والمجلات والمطبوعات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه والحداق العامة والمتاهات، وما في حكمها، وبسطني من ذلك الأماكن المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
في حال تم وضع مكان مخصص لتعاطي المشروبات في الأماكن المشار إليها في الفقرة التاسعة من هذه المادة، فيجب أن تلتزم المفتشيةlicense لفرض مرخصة، وأن يوجد بها وسائل جيدة للبيئة، وأن لا يفيدها أي نوع من الخدمات بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، وأن لا يوفر فيها أي نوع من الخدمات بما في ذلك الأطعمة والمشروبات.
١. يجب أن يكون المكان مخصصا للتدخين.
٢. يجب أن لا يبرد الأنشطة الترفيهية عن ٣م.
٣. يجب أن تكون الأماكن الموضحة في المكان في وقت واحد عند المسامح به بمعدل ١,٤ متر مربع للنشاط غير المدخنين في المكان.
٤. عدم وضع أي خدمات يتردد المخذنين في المكان في وقت واحد عند المسامح به بمعدل ١,٤ متر مربع للنشاط غير المدخنين في المكان.
٥. عدم وضع أي خدمات يتردد المخذنين في المكان في وقت واحد عند المسامح به بمعدل ١,٤ متر مربع للنشاط غير المدخنين في المكان.
٦. يجب أن تكون الأماكن المذكورة من أنواع الألومنيوم سلبية للتنظيف.
٨. مراعاة أن تكون الأرضيات من المواد غير قابلة للإشغال والقابلة للتنظيف بسهولة وتجنب أن تكون من الموكتات أو الفلين.
٩. لا يسمح بدخول الأشخاص الذين يتعدون عن ١٨ سنة.
١٠. يجب أن توفر فيه شروط السلامة ومكافحة الحريق الخاص بالمباني.
١١. إن يكون سطح الضوء في الداخل سابل أي أقل من (٠,٧) بالمتر مربع.
Page 15 of 22
© www.moh.gov.sa | ٩٣٦ | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
١٢. يجب أن لا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن ٢٥/ترانية لكنش مصمما على
الحد الأعلى لكثافة الإشغال.
١٣. يجب طرد الهواء مباشرة بطرق ميكانيكية ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية
والتكييف.
١٤. أن يكون نظام التهوية قادر على تبديد الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء بالصالة
لكل ساعة وأن تفي متطلبات التهوية تعمل طيلة ساعات العمل.
١٥. يجب أن تكون مخارج الهواء بعد ٨ م على الأقل من المخرج الرئيسية والمخالف
وفتحات تهوية تزدود انطبقة التهوية بالهواء الخارج.
١٦. فصل نظام التهوية والتكييف من النظام الخاص للمخارج الأخرى بحيث لا يسمح بتدوير
الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمخارجين.
اللاحة:
١-٨ للاعيان منتجات التبغ أو أحد من مشتقاته إلا داخل عبوات مغلقة، ويكون بيع البحبة، ويكون بيع الوزن الموصفي لعملية بقية منتجات التبغ الأخرى المرووس بها للمستلزمك المباشرين (٢٠٠..٢٥٠).
٢-٨ غرام وتشمل هذه المنتجات أوراق السبل واللين الحصر المعسل والجراك والغليفون. من تبيع الجراك أو المعسل أو الغليفون.
٣-٨ يبيع بيع أو عرض أو وضع التبغ أو أي من منتجاته بدخل الثمن الخام أو المصنع أو شيئا من مشتقاتها في تكويها في جميع وسائل النقل الغامرة كالكركبات، والحافلات، والقطارات، والسفن، والقوارب، والطائرات.
٤-٨ يبيع منتجات التبغ أو مشتقاتها من تقل أعمارهم عن ١٨ سنة، والبيع الحق في أن يطلب من المشترى تقديم الدليل على أعمارهم عن ١٨ سنة.
٧-٨ يبيع تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني أو جوائز على شكل عناوين لأي غاية كانت.
٨-٨ يبيع استرداد أو بيع أو تقديم أي منتج يمثل دعابة مباشرة أو غير مباشرة ومشتقاته.
يجب أن توضع في الأماكن المخصصة لبيع أو عرض ووضع التبغ أو أي من مشتقاته أو أي من المنتجات التي يذخل الثمن الخام أو المصنع أو شيئا من مشتقاتها في تكويها؛ عبارة وصورة تعبران عن مضار التدخين وتعرض لابعانته، على أن تكون في مكان بازار وواضح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد