القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزاد الرسوم على النبض ومستنفاة، يقرران من مجلس الوزراء. اللاحقة: تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بدعوت الحاجة إلى وزير الصحة بشأن زيادة الرسوم على التبغ ومستنفاة، ولوزير الصحة رفع المرئيات إلى مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١