The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 797557
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزاد الرسوم على النبض ومستنفاة، يقرران من مجلس الوزراء.
اللاحقة:
تقوم اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بدعوت الحاجة إلى وزير الصحة بشأن زيادة الرسوم على التبغ ومستنفاة، ولوزير الصحة رفع المرئيات إلى مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد