القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالتدخين تعاطي وشمقته، ويشمل ذلك السجائر والجيريك والتنقيط والمعسل وأي منتج بدخل التبغ في مكوناته، سواء تم ذلك عن طريق السجائر أو الجليون أو النشوق أو الشيشة أو المضمض أو أي طريقة أخرى. اللائحة: ١-٢ يقصد بالتدخين تعاطي وشمقته بأي طريقة كانت، ومن تلك الطرق على سبيل المثال لا الحصر استنشاق التبغ، ونيك الأرجيلة، والجيريك، والمعسل، والمص... للتدخين، ونيك الحلبيون، ونيك المضمض والتخزين، والشمة، والسويكا، والتنميل، والتنميل. أو أي وسيلة أخرى يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيئا من مشتقاته في تكوينه. وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١