القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يفسح للتبغ ومستحضراته بشكل نهائي أي بديل لتحليل عيوبه منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية. للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الجهة المختصة بالنسيق مع وزارة الصحة. اللائحة: ١- لا يتم الفحص النهائي (مع عدم الإخلال بمواصفات الفحص) بعدم عدم التصريح للتبغ وأي منتجات يدخل التبغ الخام أو المشتق منها من مشتقاتها في تكوينا إلا بعد أن تتوافق هذه المنتجات اختبارات فحصها من البيئة العامة للغذاء والدواء أو المختبرات المعتمدة لديها. ٢- يتم سحب عيوب عيانات من الأسواق بواسطة الجهات الرقابية المختصة أو من المنافذ الجمركية، واختبارها لدى المختبرات المعتمدة لدى البيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من مطابقة منتجات التبغ المعروض بالأسواق، على أن يتحمل بمثل إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١