القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون موصيا على علبة التبغ ومستنفاة البيانات الإيضاحية والتحديرية التي تهدفها للإنتاج التنفيذية. اللاحة: ١- يجب أن تكون جميع عيوب التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل أو شينا من مشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من البيئة العامة للغذاء والدواء المنشورة في موقعها الإلكتروني، وما يطابق عليها من تعديلات. ٢- على البيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لمراجعة وتعديل المواصفات الخاصة عيوب منتجات التبغ المختبئة مع تعديلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١