The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 797557
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد، وفي مراحل العمر المختلفة.
اللائحة:
١-١ يهدف النظام إلى حماية أفراد المجتمع الصحية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتوعية للخطاره.
٢-١ يتعين على جميع الجهات الحكومية، والمجتمع الأهلي، والقطاع الخاص، وجميع أفراد المجتمع التعاون فيما بينهم على إكادة كافة التدابير ومنع جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام والالتزام التميمية، والتي تهدف إلى إنهاء ظاهرة التدخين بجميع أشكالها وصورها في مراحل العمر المختلفة، وتفادي ممارجتهم مما يتبعها من آثار سلبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد