القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنول الوزارات والمؤسسات والجهات العامة وفعروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة، والمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية، ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وفعروعها: مسؤولية ضبط وتوعير المخالفات وإيقاع الغرامات. اللانحة: تتولى الجهات المشرفة على التعامل التي يحظر تعاطي التبغ أو أي من منتجاته هذا النظام ولائحته التنفيذية، القيام بالآتي: وزارة الصحة Ministry of Health أ. وضع لوحات وعبارات تشير إلى حظر تعاطي أي أو من مشتقاته في هذه الأماكن وبيان الغرامة المترتبة على ذلك؛ على أن تكون تلك اللوحات والعبارات باللغة العربية والإنجليزية ومكتوبة بشكل واضح وأن تكون موزعة في أحياء المكان. ب. وضع تنظيم لأيض وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات بما يتوافق مع نظام إيرادات الدولة. ج. على كافة الجهات المذكورة في المادة السابعة بموجب النظام ولائحته التنفيذية أن تضع الإجراءات الكفيلة لتحصيل إيرادات الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١