The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 797557
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه.
اللائحة:
تكون إزالة المخالفات الوارية بالمالية الثابتة بموجب النظام ولائحته التنفيذية على نفقة المخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد