القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعاقب كل مخالف لأحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام بغرامة مالية مقدارها (٢٠٠٠) عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه. اللائحة: تكون إزالة المخالفات الوارية بالمالية الثابتة بموجب النظام ولائحته التنفيذية على نفقة المخالف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١