The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 797557
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (٥٠٠) خمس مئة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
Page 20 of 22
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد