القانوني

The amended executive regulations of the anti-smoking system for the year 1441 AH

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
797557

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (٥٠٠) خمس مئة ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود. Page 20 of 22 www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | Saudi_Moh وزارة الصحة Ministry of Health

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٥/٠١