القواعد التنفيذية للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية لعام 1433هـ
المادة الخامسة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 82256
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مجلس إدارة الجمعية أن يبرزولة صورة من الميزانية والحسابات الحتائي للعام المالي المنصرم وصورة من الميزانية المتقديرية للعام المالي الجديد موافقة على كل منهم من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والأمين العام (أمين سر المجلس) وأمين الصندوق (المشرف المالي للجمعية) ومحاسب الجمعية قبل التصدير عليها من قبل الجمعية العمومية وذلك خلال 12 لا.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد